ميرزا حسين النوري الطبرسي

369

مستدرك الوسائل

[ 15616 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من ملك ذا رحم منه محرم ( 1 ) عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له إليه ) ( 2 ) " . 3 - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة ) [ 15617 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا أقر حر أنه عبد ، أخذ بما أقر به . [ 15618 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) " قيل : وما قضى به ؟ قال : " قال : الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ] ( 1 ) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و ( 2 ) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها " . [ 15619 ] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 . ( 1 ) في نسخة : " محرما " . ( 2 ) في المصدر : " عليه " . الباب 3 1 - المقنع ص 160 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " أو " . 3 - درر اللآلي ص 1 ح 352 .